( وإن ، أو قال ) خذه مضاربة ( بالثلث ، أو على الثلثين أو بالثلثين ونحوه ) كقوله : خذه مضاربة بالربع ، أو على خمسين ونحوه ( صح ) ذلك ( وكان تقدير النصيب للعامل ) ; لأن حصته إنما تتقدر بالشرط ، بخلاف رب المال فإنه يستحق الربح بماله . قال ) رب المال ( خذه مضاربة على الثلث