( وإن فله النصف ) ; لأن مخرج الثلث وربع الباقي من ستة وثلثها اثنان ، وربع الباقي واحد والثلاثة نصف الستة " . قال ) خذه مضاربة ( ولك ثلث الربح وربع ما بقي
( وإن فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن ) ; لأن مخرج الربع وربع الباقي من ستة عشر وربعها أربعة وربع الباقي ثلاثة والتسعة نسبتها إلى الستة عشر ما ذكر ( وسواء عرفا ) أي المتقارضان ( الحساب أو جهلاه ) ; لأن إزالته ممكنة بالرجوع إلى غيرهما ممن يعرف الحساب . قال ) خذه مضاربة و ( لك ربع الربح وربع ما بقي