الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن فسدت ) المضاربة ( فالربح لرب المال ) ; لأنه نماء ماله ، والعامل إنما يستحق بالشرط فإذا فسدت فسد [ ص: 512 ] الشرط فلم يستحق شيئا ( وللعامل ) إذا فسدت ( أجرة مثله ، خسر المال أو ربح ) ; لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه وذلك متعذر فوجب له أجرة المثل ( فيما تصرفه ) للعامل في المضاربة الفاسدة من التصرفات ( نافذ ) لإذن رب المال له في التصرف .

                                                                                                                      ( ولو لم يعمل العامل ) في المضاربة ( شيئا إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق العامل حصته ) من الربح ; لأنه مقتضى ذلك العقد الصحيح .

                                                                                                                      ( ولا ضمان عليه ) أي العامل ( فيها ) أي في المضاربة الفاسدة لما تقدم من أن ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده ولو قدم ذلك على مسألة الصرف لكان أنسب ، وحمل كلامه هنا على المضاربة الصحيحة ممكن لكنه يأتي في كلامه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية