( وإن لزم العامل تقاضيه ، سواء كان فيه ربح أو لم يكن ) فيه ربح ; لأن المضاربة تقتضي رد رأس المال على صفته والديون لا تجري مجرى الناض فلزمه أن ينضه ولا يقتصر في التقاضي على رأس المال ( فإن اقتضى ) العامل ( منه قدر رأس المال أو كان الدين قدر الربح أو دونه ) أي الربح ( لزم العامل تقاضيه أيضا ) ; لأنه إنما يستحق نصيبه من الربح عند وصوله إليهما على وجه يمكن قسمته ، ووصول كل واحد منهما إلى حقه منه ولا يحصل ذلك إلا بعد تقاضيه ( ولا يلزم الوكيل تقاضي الدين ) ; لأنه ليس مقتضى عقد الوكالة . انفسخ ) القراض ( والمال دين