( وتصح شركة شهود  قاله الشيخ    ) وقال أيضا إن اشتركوا على أن ما حصله كل واحد منهم بينهم ، بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان ، تجوز حيث تجوز الوكالة وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان ، كشركة الدلالين انتهى قلت  فمقتضى هذا لا تصح كما لا تصح شركة الدلالين . 
وقال الشيخ    ( وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان ) الجعل ( على عمل في الذمة وكذا إن كان الجعل على شهادته بعينه انتهى وموجب العقد المطلق ) في شركة وجعالة وإجارة ( التساوي في العمل والأجر ) ; لأنه لا مرجح لواحد ، فيستحق الفضل . 
				
						
						
