( وتصح وهو ظاهر . إجارة أرض ) معلومة مدة معلومة ( بنقد ) معلوم ( و ) ب ( عروض ) معلومة
( و ) تصح سواء كان طعاما ، كالبر والشعير ، أو غيره كالقطن والكتان وهو إجارة حقيقة كما لو أجرها بنقد . إجارتها أيضا ( بجزء مشاع معلوم ) كالنصف والثلث ( مما يخرج منها )
وقال ومن تبعه : هي مزارعة بلفظ الإجارة مجازا ( فإن لم يزرعها ) أي المستأجر ( في إجارة أو مزارعة ) أي سواء قلنا : إنها إجارة أو مزارعة كما عبر به شارح المنتهى وغيره ( نظر إلى معدل المغل ) من إضافة الصفة إلى الموصوف ، أي إلى المغل المعدل أي الموازن لما يخرج منها لو زرعت ( فيجب القسط المسمى فيه ) أي في العقد ، وإن فسدت فأجرة المثل . أبو الخطاب