( ولو بأن قالا : على أن لك الثلث ولي الثلثين ( صح ) ; لأن من شرط له الثلثان قد يكون أقوى على العمل وأعلم به ممن شرط له الثلث ( و من شرط صحة المساقاة : تقدير نصيب العامل بجزء ) مشاع ( من الثمرة ، كالثلث والربع ) والخمس ، لما سبق من أنه - صلى الله عليه وسلم - { عملا في شجر لهما وهو ) أي الشجر ( بينهما نصفان و شرطا ) أي الشريكان ( التفاضل في الثمرة ) خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع } ( فلو جعل ) رب شجر ( للعامل جزءا من مائة جزء ) جاز ( أو ) جعل رب الشجر ( الجزء ) من مائة جزء ( لنفسه والباقي للعامل جاز ) ما تراضوا عليه ; لأن الحق لا يعدوهما ( ما لم يكن ) شرطهما لرب الشجر جزءا من مائة جزء والباقي للعامل ( حيلة ) على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، فلا يصح ( ويأتي قريبا ) موضحا . عامل أهل
( ولو جعل ) رب الشجر ( له ) أي للعامل ( آصعا معلومة ) كعشرة لم تصح ، ; لأنه قد لا يخرج إلا ذلك فيختص به العامل ( أو ) جعل له ( دراهم ) ولو [ ص: 536 ] معلومة لم تصح ; لأنه قد لا يخرج من النماء ما يساوي تلك الدراهم ( أو جعلها ) أي الآصع المعلومة أو الدراهم ( مع الجزء ) المشاع ( المعلوم ) بأن ساقاه على الثلث وخمسة آصع أو خمسة دراهم ( فسدت ) المساقاة لخروجها عن موضوعها ( وكذلك ) تفسد ( إن شرط ) رب الشجر ( له ) أي للعامل ( ثمر شجر بعينه ) ; لأنه قد لا يحمل غيره أو لا يحمل بالكلية فيحصل الضرر والغرر .
( فإن جعل ) رب الشجر ( له ) أي للعامل ( ثمرة سنة غير السنة التي ساقاه عليها ) أي الثمرة ( فيها ) أي السنة ، بأن ساقاه على سنة أربع بجزء من ثمرة سنة خمس لم تصح ( أو ) جعل له ( ثمرة شجر غير الشجر الذي ساقاه عليه ) بأن قال له : اعمل في هذا البستان الشرقي بربع ثمر الغربي لم تصح ( أو ) شرط عليه ( عملا في غير الشجر الذي ساقاه عليه ) بأن ساقاه على بستان بنصف ثمره على أن يعمل له في بستان آخر ( أو ) شرط عليه ( عملا في غير السنة ) بأن قال له : اعمل في هذا البستان سنة بنصف ثمره على أن تعمل فيه السنة الآتية ( فسد العقد ) ; لأن هذا كله يخالف موضوع المساقاة إذ موضوعها أنه العمل في شجر معين بجزء مشاع من ثمرته في ذلك الوقت الذي يستحق عليه فيه العمل ( سواء جعل ذلك ) الثمر ( كله حقه ) أي العامل في نظير عمله ( أو ) جعله ( بعضه ) بأن سمي له النصف أو نحوه ( أو ) شرط ( جميع العمل ) على العامل ( أو بعضه ) بأن شرط أن يعمل نصف السنة أو نحو ذلك .