( ولو بأن جعل لأحدهما السدس وللثاني الثلث صح ( أو ساقاه ) أي ساقى واحدا ( على بستانه ثلاث سنين على أن له في السنة الأولى النصف ، وفي ) السنة ( الثانية الثلث ، وفي ) السنة ( الثالثة الربع صح ) ; لأن قدر الذي له في كل سنة معلوم فصح كما لو شرط له من كل نوع قدرا . ساقى واحد ) على بستان له ( اثنين ولو مع عدم التساوي بينهما في النصيب )