فصل . ( والمساقاة و المزارعة عقدان جائزان ) من الطرفين
لما روى عن مسلم في قصة ابن عمر خيبر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - { } ولو كان لازما لم يجز بغير توقيت مدة ، ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم ; ولأنها عقد على جزء من نماء المال فكانت جائزة كالمضاربة نقركم على ذلك ما شئنا من موت وجنون ، وحجر لسفه ، وعزل ( يبطلان بما تبطل به الوكالة ) بل يكفي الشروع في العمل قبولا كالوكيل . ( ولا يفتقران إلى القبول لفظا )
( ولا ) يفتقران ( إلى ضرب مدة يحصل الكمال فيها ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يضرب لأهل خيبر مدة ولا خلفاؤه من بعده ; لأنه شأن العقود الجائزة ( فإن فسخت ) المساقاة ( بعد ظهور الثمرة ، فهي ) أي الثمرة ( بينهما ) أي المالك والعامل ( على ما شرطاه ) عند العقد ; لأنها حدثت على ملكهما وكالمضاربة . ( ولكل منهما فسخها ) أي المساقاة [ ص: 538 ] أو المزارعة متى شاء
( ويملك العامل حصته ) من الثمرة ( بالظهور ) كالمالك ، وكالمضارب ( ويلزمه ) أي العامل ( تمام العمل في المساقاة كما يلزم المضارب بيع العروض ، إذا فسخت المضاربة ) قال المنقح ( فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت ) المناصبة ( إلى أن تبيد ) الشجر التي عقدت عليها المناصبة والواقع كذلك .