( وإذا فهي بينهما ) على ما شرطا كالكل ( ويلزم من بلغت حصته منهما نصابا زكاة ) ; لأن العامل يملك حصته بالظهور ، كرب المال . ظهرت الثمرة ثم تلفت إلا واحدة
( وإن ساقاه على أرض خراجية فالخراج على رب المال ) ; لأنه يجب على رقبة الأرض سواء أثمرت الشجر أو لم تثمر ، زرع الأرض أو لم يزرعها .