( وإذا لم يجز ) كالمضارب لا يضارب بالمال ساقى ) رب المال ( رجلا أو زارعه فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير إذن ربه ; لأن منافعها صارت مستحقة له فملك المزارعة فيه كالمالك . ( فإن استأجر أرضا فله أن يزارع فيها )
( والأجرة على المستأجر دون المزارع ) لما تقدم في الخراج ( وكذلك والخراج عليه دون المزارع ) كما مر في المساقاة . يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها