لم يصح للجهالة ( أو ) قال رب المال ( لك نصف هذا النوع ، وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما ) أي النوعين لم يصح للجهالة ( أو ) قال ( لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا الربع ) لم يصح للجهالة ( أو قال ) رب المال ( ما زرعت من شعير فلي ربعه ، وما زرعت من حنطة فلي نصفه ) ولم يبين البذر ، لم يصح للجهالة ( أو ) قال ( ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على الآخر بالربع لم يصح ) ; لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه . ( وإن شرط ) رب المال للعامل ( إن سقى سيحا أو زرعها شعيرا فالربع ، و ) إن سقى ( بكلفة ، أو ) زرع ( حنطة النصف )