( وإن صح ) لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل قال ما زرعت من شيء فلي نصفه خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .
( وإن ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه مثل ، أن يكون الأصل بينهما نصفين فجعل له ثلثي الثمرة صح وكان السدس حصته من المساقاة ) كما لو ساقى أجنبيا بذلك .