الذي بها ( صح ، كجمع [ ص: 543 ] بين إجارة وبيع ) ما لم يكن حيلة ( وإن كان حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها ، أو قبل بدو صلاحها ، بأن أجره الأرض بأكثر من أجرتها وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه حرم ) ذلك . ( وإن أجره الأرض وساقاه على الشجر )
( ولم يصح ) كل من الإجارة والمساقاة قال المنقح : قياس المذهب بطلان مطلقا ومقتضى ما قدمه في المنتهى : أنه يصح في الإجارة ويبطل في المساقاة . عقد الحيلة
( وسواء جمعا بين العقدين ) أي الإجارة والمساقاة ( أو عقدا واحدا بعد الآخر فإن قطع بعض الشجر المثمر - والحالة هذه - فإنه ينقص من العوض المستحق بقدر ما ذهب من الشجر ، سواء قيل بصحة العقد أو فساده ، وسواء قطعه المالك أو غيره ) قاله الشيخ تقي الدين قلت : مقتضى القواعد أنه لا ينقص من أجرة الأرض شيء إذا قلنا بصحتها ; ; لأن الأرض هي المعقود عليها ولم يفت منها شيء وأما إذا فسدت فعليه أجرة مثل الأرض ويرد الثمرة وما أخذه من ثمر الشجر ، وله أجرة مثل عمله فيها والله أعلم .