nindex.php?page=treesubj&link=1332 ( ولا تجب ) الخمس ( على صغير لم يبلغ ) للخبر ولأنها عبادة بدنية ، فلم تلزمه ، كالحج ، والطفل لا يعقل والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف ، فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة ، وهي البلوغ ( ولا يصح منه ) أي : من الصغير ( إلا من مميز ) أي : لا تصح الصلاة من صغير لم يميز لفقد شرطها وهو النية ، وتصح من مميز .
( وهو من بلغ سبع سنين ) قال في المطلع : هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن ، بل يختلف باختلاف الأفهام ، وصوبه في الإنصاف ، وقال : إن الاشتقاق يدل عليه ( ويشترط لصحة صلاته ) أي : المميز ( ما يشترط لصحة صلاة الكبير ) أي : البالغ ، لعموم الأدلة ( إلا في السترة على ما يأتي ) تفصيله في باب ستر العورة لاختلافها بحسب البلوغ وعدمه ( والثواب له ) أي : ثواب صلاة المميز للمميز ، لأنه العامل فهو داخل في عموم {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=160من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } .
( وكذا أعمال البر كلها ) إذا عملها غير البالغ ، كان ثوابها كالصلاة ، ولحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1773ألهذا - أي : الصبي - حج ؟ قال نعم ولك أجر } ويأتي ( فهو ) أي : الصغير ( يكتب له ) ما عمله من الحسنات ( ولا يكتب عليه ) ما عمله من السيئات ، لرفع القلم عنه .
( ويلزم الولي أمره ) أي : المميز ( بها ) أي : بالصلاة ( إذن ) أي حين يتم له سبع سنين ذكرا كان أو أنثى ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35103مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من رواية
سوار بن داود وقد وثقه
ابن معين وغيره ( و ) يلزم الولي ( تعليمه إياها ) أي : الصلاة ( وتعليم طهارة نصا ) لأنه لا يمكنه فعل الصلاة إلا إذا علمها فإذا علمها احتاج إلى العلم بالطهارة ، ليتمكن منها فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته .
وكذا إصلاح ما له وكفه عن المفاسد وكذلك ذكر
النووي في شرح المهذب الصيام ونحوه ويعرف تحريم الزنا ، واللواط ، والسرقة ، وشرب المسكر والكذب ، والغيبة ونحوها ويعرف أنه بالبلوغ يدخل في التكليف ، ويعرفه ما يبلغ به وقيل : هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه ( ويضرب ) المميز ( ولو رقيقا على تركها ) أي : الصلاة ( لعشر ) أي : عند بلوغه عشر سنين تامة ( وجوبا ) للخبر ، والأمر
[ ص: 226 ] والضرب في حقه لتمرينه عليها حتى يألفها ويعتادها فلا يتركها عند البلوغ .
( وإن بلغ في أثنائها ) أي : في وقتها لزمه إعادتها ( أو ) بلغ ( بعدها ) أي الصلاة ( في وقتها لزمه إعادتها ) لأنها نافلة في حقه ، فلم تجزئه عن الفرض كما لو نواها نفلا وكما يلزمه إعادة الحج ( و ) يلزمه ( إعادة تيمم لفرض ) لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة فلا يستبيح به الفرض ( ولا ) يلزمه إعادة ( وضوء ) ولا غسل جنابة لأن من توضأ أو اغتسل لنافلة استباح به الفريضة لرفعه الحدث ، بخلاف التيمم ( وتقدم ) ذلك ( ولا ) يلزمه أيضا ( إعادة إسلام ) لأن أصل الدين لا يصح نفلا فإذا وجد فعلى وجه الوجوب ولأنه يصح بفعل غيره وهو الأب ( ويلزمه إتمامها ) أي الصلاة ( إذا بلغ فيها ) قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية ، وتبعه
ابن عبيدان .
وقال في الفروع وغيره وحيث وجبت لزمه إتمامها وإلا فالخلاف في النفل .
أي : إن قلنا تجب الصلاة على ابن عشر فبلغ فيها ، لزمه إتمامها وإعادتها وإن قلنا لا تجب عليه قبل البلوغ ، كما هو المذهب فبلغ في أثنائها فوجوب إتمامها مبني على القولين فيمن شرع في نفل هل يجب عليه إتمامه ، والصحيح كما يأتي : لا يلزمه إتمامه فعلى هذا لا يلزمه إتمامها .
nindex.php?page=treesubj&link=1332 ( وَلَا تَجِبُ ) الْخَمْسُ ( عَلَى صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ ) لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ ، كَالْحَجِّ ، وَالطِّفْلُ لَا يَعْقِلُ وَالْمُدَّةُ الَّتِي يَكْمُلُ فِيهَا عَقْلُهُ وَبِنْيَتُهُ تَخْفَى وَتَخْتَلِفُ ، فَنَصَبَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ عَلَامَةً ظَاهِرَةً ، وَهِيَ الْبُلُوغُ ( وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الصَّغِيرِ ( إلَّا مِنْ مُمَيِّزٍ ) أَيْ : لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مِنْ صَغِيرٍ لَمْ يُمَيِّزْ لِفَقْدِ شَرْطِهَا وَهُوَ النِّيَّةُ ، وَتَصِحُّ مِنْ مُمَيِّزٍ .
( وَهُوَ مَنْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ) قَالَ فِي الْمُطْلِعِ : هُوَ الَّذِي يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ وَلَا يَنْضَبِطُ بِسِنٍّ ، بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَفْهَامِ ، وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ ، وَقَالَ : إنَّ الِاشْتِقَاقَ يَدُلُّ عَلَيْهِ ( وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ ) أَيْ : الْمُمَيِّزِ ( مَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْكَبِيرِ ) أَيْ : الْبَالِغِ ، لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ( إلَّا فِي السُّتْرَةَ عَلَى مَا يَأْتِي ) تَفْصِيلُهُ فِي بَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ لِاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ الْبُلُوغِ وَعَدَمِهِ ( وَالثَّوَابُ لَهُ ) أَيْ : ثَوَابُ صَلَاةِ الْمُمَيِّزِ لِلْمُمَيِّزِ ، لِأَنَّهُ الْعَامِلُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=160مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } .
( وَكَذَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا ) إذَا عَمِلَهَا غَيْرُ الْبَالِغِ ، كَانَ ثَوَابُهَا كَالصَّلَاةِ ، وَلِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1773أَلِهَذَا - أَيْ : الصَّبِيِّ - حَجٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ } وَيَأْتِي ( فَهُوَ ) أَيْ : الصَّغِيرُ ( يُكْتَبُ لَهُ ) مَا عَمِلَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ ( وَلَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ ) مَا عَمِلَهُ مِنْ السَّيِّئَاتِ ، لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ .
( وَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ أَمْرُهُ ) أَيْ : الْمُمَيِّزِ ( بِهَا ) أَيْ : بِالصَّلَاةِ ( إذَنْ ) أَيْ حِينَ يَتِمُّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35103مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ
سَوَّارٍ بْنِ دَاوُد وَقَدْ وَثَّقَهُ
ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ ( وَ ) يَلْزَمُ الْوَلِيَّ ( تَعْلِيمُهُ إيَّاهَا ) أَيْ : الصَّلَاةَ ( وَتَعْلِيمُ طَهَارَةٍ نَصًّا ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُ الصَّلَاةِ إلَّا إذَا عُلِّمَهَا فَإِذَا عُلِّمَهَا احْتَاجَ إلَى الْعِلْمِ بِالطَّهَارَةِ ، لِيَتَمَكَّنَ مِنْهَا فَإِنْ احْتَاجَ إلَى أُجْرَةٍ فَمِنْ مَالِ الصَّغِيرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ .
وَكَذَا إصْلَاحُ مَا لَهُ وَكَفُّهُ عَنْ الْمَفَاسِدِ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ
النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الصِّيَامَ وَنَحْوَهُ وَيُعَرِّفُ تَحْرِيمَ الزِّنَا ، وَاللِّوَاطِ ، وَالسَّرِقَةِ ، وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ وَالْكَذِبِ ، وَالْغَيْبَةِ وَنَحْوِهَا وَيُعَرِّفُ أَنَّهُ بِالْبُلُوغِ يَدْخُلُ فِي التَّكْلِيفِ ، وَيُعَرِّفُهُ مَا يَبْلُغُ بِهِ وَقِيلَ : هَذَا التَّعْلِيمُ مُسْتَحَبٌّ وَالصَّحِيحُ وُجُوبُهُ ( وَيُضْرَبُ ) الْمُمَيِّزُ ( وَلَوْ رَقِيقًا عَلَى تَرْكِهَا ) أَيْ : الصَّلَاةِ ( لِعَشْرٍ ) أَيْ : عِنْدَ بُلُوغِهِ عَشْرَ سِنِينَ تَامَّةً ( وُجُوبًا ) لِلْخَبَرِ ، وَالْأَمْرِ
[ ص: 226 ] وَالضَّرْبُ فِي حَقِّهِ لِتَمْرِينِهِ عَلَيْهَا حَتَّى يَأْلَفَهَا وَيَعْتَادَهَا فَلَا يَتْرُكَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ .
( وَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا ) أَيْ : فِي وَقْتِهَا لَزِمَهُ إعَادَتُهَا ( أَوْ ) بَلَغَ ( بَعْدَهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ ( فِي وَقْتِهَا لَزِمَهُ إعَادَتُهَا ) لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ فِي حَقِّهِ ، فَلَمْ تُجْزِئْهُ عَنْ الْفَرْضِ كَمَا لَوْ نَوَاهَا نَفْلًا وَكَمَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الْحَجِّ ( وَ ) يَلْزَمُهُ ( إعَادَةُ تَيَمُّمٍ لِفَرْضٍ ) لِأَنَّ تَيَمُّمَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ كَانَ لِنَافِلَةٍ فَلَا يَسْتَبِيحُ بِهِ الْفَرْضَ ( وَلَا ) يَلْزَمُهُ إعَادَةُ ( وُضُوءٍ ) وَلَا غُسْلِ جَنَابَةٍ لِأَنَّ مَنْ تَوَضَّأَ أَوْ اغْتَسَلَ لِنَافِلَةٍ اسْتَبَاحَ بِهِ الْفَرِيضَةَ لِرَفْعِهِ الْحَدَثَ ، بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( وَلَا ) يَلْزَمُهُ أَيْضًا ( إعَادَةُ إسْلَامٍ ) لِأَنَّ أَصْلَ الدِّينِ لَا يَصِحُّ نَفْلًا فَإِذَا وُجِدَ فَعَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَهُوَ الْأَبُ ( وَيَلْزَمُهُ إتْمَامُهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ ( إذَا بَلَغَ فِيهَا ) قَدَّمَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي فِي النِّهَايَةِ ، وَتَبِعَهُ
ابْنُ عُبَيْدَانَ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَحَيْثُ وَجَبَتْ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا وَإِلَّا فَالْخِلَافُ فِي النَّفْلِ .
أَيْ : إنْ قُلْنَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى ابْنِ عَشْرٍ فَبَلَغَ فِيهَا ، لَزِمَهُ إتْمَامُهَا وَإِعَادَتُهَا وَإِنْ قُلْنَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ فَبَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا فَوُجُوبُ إتْمَامِهَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إتْمَامُهُ ، وَالصَّحِيحُ كَمَا يَأْتِي : لَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُهُ فَعَلَى هَذَا لَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُهَا .