( ولو استؤجر لحفر بئر عشرة أذرع طولا وعشرة أذرع عرضا وعشرة أذرع عمقا فحفر ) الأجير ( خمسة طولا في خمسة عرضا في خمسة عمقا ) وأردت أن تعرف ما يستحقه من الأجرة المسماة له    ( فاضرب عشرة في عشرة تبلغ مائة ثم اضرب المائة في عشرة تبلغ ألفا ) فهي التي استؤجر لحفرها . 
( واضرب خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ثم اضربها في خمسة بمائة وخمسة وعشرين وذلك ) الذي حفره وإذا نسبت ذلك إلى الألف وجدته ( ثمن الألف فله ثمن الأجر هـ ) . 
; لأنه وفى بثمن العمل ( إن وجب له شيء ) من الأجرة ، بأن ترك العمل لنحو صخرة منعته من الحفر هذا قول صاحب الرعاية ويأتي في الباب ما يقابله والآتي هو الصحيح من المذهب . 
				
						
						
