( فصل ) الشرط ( الثاني ) للإجارة    ( معرفة الأجرة ) ; . 
; لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم { من استأجر أجيرا فليعلمه أجره   } ويصح أن تكون في الذمة وأن تكون معينة ( فما في الذمة ) حكمه ( كثمن ) فما صح أن يكون ثمنا في الذمة ، صح أن يكون أجرة ( و ) الأجرة ( المعينة كمبيع ) معين . 
( ولو جعل الأجرة صبرة دراهم ، أو ) صبرة ( غيرها ) صحت الإجارة ( كبيع ) بخلاف السلم ; لأن المنفعة هنا أجريت مجرى الأعيان ; ; لأنها متعلقة بعين حاضرة ، والسلم متعلق بمعدوم ، فافترقا . 
				
						
						
