( فصل ) ( معرفة الأجرة ) ; . الشرط ( الثاني ) للإجارة
; لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم { } ويصح أن تكون في الذمة وأن تكون معينة ( فما في الذمة ) حكمه ( كثمن ) فما صح أن يكون ثمنا في الذمة ، صح أن يكون أجرة ( و ) الأجرة ( المعينة كمبيع ) معين . من استأجر أجيرا فليعلمه أجره
( ولو جعل الأجرة صبرة دراهم ، أو ) صبرة ( غيرها ) صحت الإجارة ( كبيع ) بخلاف السلم ; لأن المنفعة هنا أجريت مجرى الأعيان ; ; لأنها متعلقة بعين حاضرة ، والسلم متعلق بمعدوم ، فافترقا .