لزمتها ) أي الرضاع والحضانة ; ; لأنه مقتضى العقد . ( ولو استؤجرت ) المرأة ( للرضاع والحضانة
( وإن استؤجرت للرضاع وأطلق ) الرضاع ( لزمها الحضانة تبعا ) عملا بالعرف ( وإن استؤجرت للحضانة وأطلق ) العقد ( لم يلزمها الرضاع ) ; ; لأنه ليس داخلا في الحضانة .
وقال في المنتهى : وإن أطلقت أو خصص رضاع لم يشمل الآخر ، ( والمعقود عليه في الرضاع : الحضانة واللبن ) ; ; لأن كلا منهما مقصود ، و ; لأن العقد لو كان على الخدمة وحدها لما لزمها سقي لبنها وأما كونه عينا فلا يمنع للضرورة لحفظ الآدمي ; لأن غيره لا يقوم مقامه .