( ولا يجوز ) أي بآصع معلومة منه للجهالة ; ; لأنه لا يدري الباقي بعدها ( وله ) أي الأجير ( أجرة مثله ) ; ; لأنه عمل بعوض لم يسلم له ( ويجوز نفض كله ) أي الزيتون ونحوه ( ولقطه ببعضه مشاعا ) كالثلث والسدس ، كما سبق في الزرع والنخل ، وتقدم ذلك في آخر المضاربة . نفض الزيتون ونحوه ببعض ما يسقط منه