( وتصح ; لأنه عين ينتفع بها منفعة مقصودة مع بقائها ، فجازت إجارته كالأراضي ( مع الكراهة ) أي يكره إجارة الحلي بنقد من جنسه ، خروجا من خلاف من قال : لا تصح ; لأنها تحتك بالاستعمال فيذهب منه جزء وإن كانت يسيرة ليحصل الأجر في مقابلتها ومقابلة الانتفاع بها فيفضي إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر ، ورد بأن الأجرة في مقابلة الانتفاع ، لا في مقابلة الذاهب وإلا لما جاز إجارة أحد النقدين بالآخر ; لإفضائه إلى التفرق قبل القبض . إجارة حلي بأجرة من غير جنسه وكذا ) بأجرة ( من جنسه ; )