( وإن ، أو أكراه عشرة أيام بعشرة ) دراهم ( وما زاد فلكل يوم كذا ، صح ) ; لأنه لا يؤدي إلى التنازع ; ; لأنه عين لكل زمن عوضا معلوما فصح ( ولا يصح أن يكتري مدة مجهولة ك ) اكترائه فرسا ( مدة غزاته أو غيرها ; ) ; لأنه لا يدري متى تنقضي وقد تطول وتقصر ، فيؤدي إلى التنازع ( وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما جاز ) وصح العقد ; لما تقدم . أكراه دابة وقال : إن رددتها اليوم فبخمسة وغدا فبعشرة