( وإن ، فإن كانا يعلمان التي في البيت صح فيهما ) بالعشرة ، وإن جهلاها أو أحدهما ، فقياس ما تقدم في البيع : إذا جمع بين معلوم ومجهول لا يتعذر علمه ، يصح في المعلوم بقسطه أنه يصح في المعلومة بقسطها من العشرة ويبطل في الأخرى . قال ) : استأجرتك ( لتحمل لي هذه الصبرة والتي في البيت بعشرة