( ولا ) لأن ذلك إعانة على معصية . إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر ، أو للقمار ;
وقال تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } وسواء ( شرط ) ذلك ( في العقد أو لا ) إذا دلت عليه القرائن ( ولو ( فلصاحب الدار منعه ) من ذلك ; ; لأنه معصية . اكترى ذمي من مسلم دارا ) ليسكنها ( فأراد بيع الخمر ) فيها