وهل أفضل لأنه وجد منه فضل يختص الصلاة ، أم هي وصلاة من أذن له سواء لحصول سنة الأذان ؟ ذكر صلاة من أذن لصلاته بنفسه أن القاضي توقف ، نقله أحمد ( ولأنه قام بهما ) أي : الأذان والإقامة ( من يكفي ، فسقط عن الباقين ) كسائر فروض الكفاية ( يكفيهم ) أي : السامعين ( متابعة المؤذن ) في الأذان والإقامة لما يأتي . الأثرم