وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل لأنه وجد منه فضل يختص الصلاة ، أم هي وصلاة من أذن له سواء لحصول سنة الأذان ؟ ذكر القاضي أن أحمد توقف ، نقله الأثرم ( ولأنه قام بهما ) أي : الأذان والإقامة ( من يكفي ، فسقط عن الباقين ) كسائر فروض الكفاية ( يكفيهم ) أي : السامعين ( متابعة المؤذن ) في الأذان والإقامة لما يأتي .


