( و ) إن فله الزرع والغراس والبناء كيف شاء ) قاله الشيخ أطلق وتصلح للجميع أو ( قال : لتنتفع بها ما شئت ، تقي الدين ، ولا يعارضه ما سبق في لها لأنه لم ينص في العقد على الانتفاع كيف شئت ، لكن يرد على ما إذا أطلق إلا أن يحمل ما تقدم على دلالة القرينة . الأرض التي لا ماء