( ويستحب أن يكون متطهرا من الحدثين ) الأصغر والأكبر ، لقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه لا يؤذن إلا متوضئ الترمذي مرفوعا ، من حديث والبيهقي وموقوفا عليه وقال هو أصح وحكم الإقامة كذلك . أبي هريرة
وفي الرعاية : يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه ( فإن ( لم يكره ) أذانه كقراءة القرآن ( وتكره أذن محدثا ) حدثا أصغر ) للفصل بينها وبين الصلاة . إقامة محدث