( وإن نكسه ) أي : الأذان أو الإقامة ، بأن لم يعتد به لعدم الترتيب ( أو قدم بعض الجمل على [ ص: 241 ] بعض أو ) فرق بينه ( بكلام كثير ) لم يعتد به ، لفوات الموالاة ( أو ) فرق بينه بسكوت طويل ، ولو ب ) سبب ( نوم أو إغماء أو جنون كسب وقذف ونحوهما ) وإن كان يسيرا لم يعتد به لأنه قد يظنه سامعه متلاعبا أشبه المستهزئ ذكره فرق بينه بكلام ( محرم ( أو المجد لم يعتد به ) لخروجه عن أهلية الأذان . ارتد في أثنائه
( ويكره فيه ) أي : الأذان ( سكوت يسير ) بلا حاجة ( و ) كره فيه ( كلام ) مباح يسير ( بلا حاجة ) فإن كان لها لم يكره لأن وله صحبة كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه ( كإقامة ) فيكره فيها سكوت يسير وكلام ( ولو لحاجة ) قال سليمان بن صرد أبو داود قلت : الرجل يتكلم في أذانه ؟ قال : نعم قلت : يتكلم في الإقامة قال : لا ولأنه يستحب حدرها وظاهر ما قدمه في الإنصاف وغيره أن الأذان كالإقامة . لأحمد