( و ) كذا ( ) إذا تلف على وجه يضمنه الحامل ( يخير ربه بين تضمينه ) أي الحامل ( قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ) فيه ( ولا أجرة له ) لأنه لم يسلم عمله ( وبين تضمينه في الموضع الذي أفسده ) الحامل ، أو فسد بنحو تعديه ( فيه وله ) أي الحامل حينئذ ( الأجرة إلى ذلك المكان ) الذي تلف فيه لأن تضمينه قيمته فيه في معنى تسلمه فيه . ضمان المتاع المحمول