( ، فلا يقيم ) المؤذن الصلاة ( إلا بإذنه ) أي : الإمام ( و ) ووقت الإقامة إلى الإمام فيؤذن إذا دخل الوقت وإن لم يؤذن الإمام قال في الجامع : ينبغي للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الإمام ، ويأذن له في الإقامة نص عليه . وقت ( أذان إلى المؤذن )
وفي رواية علي بن سعيد وقد سأله عن حديث { علي } فقال : الإمام يقع له الأمر ، أو تكون له حاجة فإذا أمر المؤذن أن يقيم أقام انتهى . الإمام أملك بالإقامة
وفي الصحيحين { أن المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم } ففيه إعلام المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها وفيهما قول { عمر } وقال الصلاة يا رسول الله ، رقد النساء والصبيان : إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر . أبو المعالي
إلا بإذنه ، إلا أن يخاف فوت ) وقت ( التأذين ) كالإمام جزم به ( ويحرم أن يؤذن غير ) المؤذن ( الراتب ( ومتى جاء ) الراتب ( وقد أذن ) غيره ( قبله أعاد ) الراتب الأذان نص عليه قال في الإنصاف : استحبابا . أبو المعالي