( ووقت الإقامة إلى الإمام  ، فلا يقيم ) المؤذن الصلاة ( إلا بإذنه ) أي : الإمام ( و ) وقت ( أذان إلى المؤذن )  فيؤذن إذا دخل الوقت وإن لم يؤذن الإمام قال في الجامع : ينبغي للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الإمام ، ويأذن له في الإقامة نص عليه . 
وفي رواية علي بن سعيد  وقد سأله عن حديث  علي    { الإمام أملك بالإقامة   } فقال : الإمام يقع له الأمر ، أو تكون له حاجة فإذا أمر المؤذن أن يقيم أقام انتهى . 
وفي الصحيحين { أن المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم   } ففيه إعلام المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها وفيهما قول  عمر    { الصلاة يا رسول الله ، رقد النساء والصبيان   } وقال  أبو المعالي    : إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر . 
  ( ويحرم أن يؤذن غير ) المؤذن ( الراتب  إلا بإذنه ، إلا أن يخاف فوت ) وقت ( التأذين ) كالإمام جزم به  أبو المعالي    ( ومتى جاء ) الراتب ( وقد أذن ) غيره ( قبله أعاد ) الراتب الأذان نص عليه قال في الإنصاف : استحبابا . 
				
						
						
