( وإذا على ما قدره له في الطول والعرض فلا أجر له ) أي الحائك ( في الزيادة ) لأنه غير مأمور بها . دفع إلى حائك غزلا فقال ) رب الغزل ( انسجه لي عشرة أذرع في عرض ذراع فنسجه زائدا
( وعليه ضمان ما نقص الغزل المنسوج فيها ) لتعديه ( فأما ما عدا الزائد فإن كان جاءه زائدا في الطول وحده ولم ينقص الأصل بالزيادة فله المسمى ) من الأجر ، وإن جاء به زائدا في العرض وحده أو فيهما ففيه وجهان أحدهما : لا أجر له لأنه مخالف لأمر المستأجر والثاني : له المسمى لأنه زاد على ما أمر به فأشبه زيادة الطول ومن قال بالأول فرق بين الطول والعرض بأنه يمكن قطع الزائد في الطول ، ولا يمكن ذلك في العرض ، وإن جاء به ناقصا في الطول والعرض ، أو في أحدهما ففيه وجهان أيضا أحدهما : لا أجر له وعليه ضمان نقص الغزل لمخالفته والثاني : له بحصته من المسمى وإن جاء به زائدا في أحدهما ناقصا في الآخر ، فلا أجر له في الزائد وهو في الناقص على ما ذكرنا من التفصيل قاله . الموفق