( وتباح بعد أذانه فلا يكرهان ولا يستحبان ركعتان قبل ) صلاة ( المغرب ) يسن فعلهما للخبر الصحيح وعنه " بين كل أذانين صلاة " قاله وعنه ابن هبيرة في غير المغرب ( وفيهما ) أي : ثواب الركعتين قبل المغرب قلت هذا يدل على استحبابهما وجزم به في المفردات لأن المباح لا ( ثواب ) في فعله ولا تركه .