، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو الثانية لما روى ( ومن جمع صلاتين ) أذن للأولى ، وأقام لكل منهما { جابر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر . مسلم
( أو فقط ثم أقام لكل صلاة ) لما روى قضى فوائت أذن ل ) الصلاة ( الأولى أبو عبيدة عن أبيه عن { ابن مسعود الخندق شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات ، حتى ذهب من الليل [ ص: 245 ] ما شاء الله ، فأمر فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء بلالا } رواه أن المشركين يوم النسائي والترمذي واللفظ له : وقال ليس بإسناده بأس ، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه .