( و ) يصح أذان ( ملحن ) وهو الذي فيه تطريب ، يقال : لحن في قراءته إذا طرب به وغرد  ، لحصول المقصود به . 
( و ) يصح أذان ( ملحون  إن لم يحل ) لحنه ( المعنى ) كما لو رفع الصلاة أو نصبها لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاة فهنا أولى ( مع الكراهة فيهما ) أي : في الملحن والملحون قال  أحمد  كل شيء محدث أكرهه مثل التطريب ( فإن أحال ) اللحن ( المعنى كقوله والله أكبر ) أي : بهمزة مع الواو بدليل رسم الألف بعدها وأما لو قلب الهمزة واو الوقف لم يكن لحنا لأنه لغة وقرئ به ، كما يعلم من كتب القراءات ( لم يعتد به ) كالقراءة في الصلاة . 
				
						
						
