كالدور والعبيد والثياب والدواب ونحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم { ( ويشترط كونها ) أي العين المعارة ( منتفعا بها مع بقاء عينها ) فرسا ، ومن أبي طلحة أدراعا وسئل عن حق الإبل ؟ فقال إعارة دلوها وإطراق فحلها صفوان } فثبت ذلك في المنصوص عليه والباقي قياسا وخرج بذلك ما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه كالأطعمة والأشربة لكن إن أعطاها بلفظ الإعارة ، فقال استعار من : احتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف . ابن عقيل