في وطء ودواعيه لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح ( ولا تعار الأمة للاستمتاع ) بها فعليه الحد ) لانتفاء الشبهة إذن ( وكذا هي ) يلزمها الحد ( إن طاوعته ) عالمة بالتحريم ( وولده رقيق ) تبعا لأمه . ( فإن وطئ ) المستعير الأمة المعارة ( مع العلم بالتحريم
ولا يلحقه نسبه لأنه ولد زنا ( وإن كان ) ( فلا حد ) عليه لحديث { وطئ ( جاهلا ) بأن اشتبهت عليه بزوجته ، أو سريته ، أو جهل التحريم لقرب عهده بالإسلام } وكذا هي لا حد عليها إن جهلت أو أكرهت ( وولده حر ويلحق به ) للشبهة ( وتجب قيمته ) يوم ولادته على المستعير ( للمالك ) لأنه فوته عليه باعتقاده الحرية ( ويجب مهر المثل فيهما ) وأرش البكارة ، أي فيما إذا وطئ عالما أو جاهلا ( ولو مطاوعة ) لأن المهر للسيد فلا يسقط بمطاوعة الموطوءة ( إلا أن يأذن فيه ) أي في الوطء ( السيد ) فلا مهر ولا أرش ولا فداء للولد لأنه أسقط حقه بإذنه . ادرءوا الحدود بالشبهات
( وأما فإن كانت برزة ) أي تبرز للرجال لقضاء الحوائج ( أو ) كانت ( شوهاء ) قبيحة المنظر ( جاز ) لسيدها أن يعيرها مطلقا للأمن عليها والجواز يحتمل نفي التحريم والكراهة . إعارة إعارة ) الأمة ( للخدمة
فلا ينافي أن أصل العارية الندب ويحتمل أنه على ظاهره فحينئذ تكمل للعارية الأحكام الخمسة ( وكذا إن كانت ) الأمة شابة يعني جميلة ولو كبيرة ( وكانت الإعارة لمحرم أو امرأة أو صبي ) لأنه مأمون عليها ( وإن كانت ) إعارة الشابة ( لشاب كره ، خصوصا العزب ) لأنه لا يؤمن عليها ( وتحرم لأنه إعانة على الفاحشة وقال إعارتها ) أي الأمة ( وإعارة أمرد وإجارتهما لغير مأمون : لا تجوز إعارتها للعزاب الذين لا نساء لهم من قرابات ولا زوجات ) لما فيه من التعرض للخلوة بالأجنبيات . ابن عقيل
( وتحرم كغير المعارة ( و ) يحرم أيضا ( النظر إليها بشهوة ) كمؤجرة . الخلوة بها ) أي بالأمة المعارة على ذكر غير محرم