( فإن جاوزه فقد تعدى ) لأنه بغير إذن المالك . ويجوز أن يستعير دابة ليركبها إلى موضع معلوم
( وعليه أجرة المثل للزائد ) على المأذون فيه ( خاصة ) لأنه الذي حصل فيه التعدي دون ما استعار له فالقول قول المالك ) لأنه منكر لإعارة الزائد والأصل عدمها كما لو أنكر الإعارة من أصلها ( ( وإن قال المالك : أعرتكها ) لتركبها أو تحمل عليها ( إلى فرسخ فقال المستعير ) بل أعرتنيها ( إلى فرسخين ) بأن قال المعير : كان العبد كاتبا أو خياطا ونحوه وأنكره المستعير ( أو ) اختلفا ( في قدر القيمة ) أي قيمة العين المعارة بعد تلفها ( فقول مستعير ) بيمينه لأنه غارم ومنكر لما يدعيه المعير من الزيادة ، والأصل ، عدمها إلا أن يكون للمعير بينة وعلى قياس ما تقدم في غير موضع : إنما يقبل قول مستعير إن ساغ . وإن اختلفا في صفة العين حين التلف