( وإن كما كانت قبل حملها ( فهي ) أي الأرض ذات الشجر المحمولة ( لمالكها ) و ( يجبر ) مالكها ( على إزالتها ) لأن في بقائها إشغالا لملك الغير بما يدوم ضرره بغير اختيار لكن تقدم في حكم الجوار أن رب الشجر لا يجبر على إزالة عروق شجره وأغصانها من أرض جاره وهوائه لأنه حصل بغير اختيار مالكها ولم يظهر لي الفرق بينهما ، إلا أن يقال هنا : يمنع الانتفاع بالكلية بخلاف الأغصان والعروق ( وإن حمل ) السيل ( أرضا بشجرها فنبت في أرض أخرى ) سقط عنه الطلب ( أو ) . ترك صاحب الأرض المنتقلة ) بشجرها تلك الأرض لصاحب الأرض المنتقلة إليها