فإذا [ ص: 70 ] كدخن وذرة وإذا أعاره للركوب لم يحمل وعكسه ( وغير ذلك ) أي حكم المستعير حكم المستأجر في غير ما ذكر مما تقدم في الإجارة ( إلا أنهما ) أي المستعير والمستأجر ( يختلفان في شيئين أحدهما ) أن المستعير ( لا يملك الإعارة ولا الإجارة على ما يأتي ) لأنه لا يملك المنفعة بل الانتفاع . أعاره لزرع البر ، فله زرعه وزرع ما دونه لا ما فوقه ضررا ،