الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فإذا أعاره لزرع البر ، فله زرعه وزرع ما دونه لا ما فوقه ضررا ، [ ص: 70 ] كدخن وذرة وإذا أعاره للركوب لم يحمل وعكسه ( وغير ذلك ) أي حكم المستعير حكم المستأجر في غير ما ذكر مما تقدم في الإجارة ( إلا أنهما ) أي المستعير والمستأجر ( يختلفان في شيئين أحدهما ) أن المستعير ( لا يملك الإعارة ولا الإجارة على ما يأتي ) لأنه لا يملك المنفعة بل الانتفاع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية