( ولو ( فلا ضمان ) قال في شرح المنتهى : ولعل وجه عدم ضمانها لكون قبضها ليس على وجه يختص المستعير بنفعه ، لكون تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة ، أو لكون الملك فيه ليس لمعين ، أو لكونه من جملة المستحقين له أشبه ما لو سقطت قنطرة موقوفة بسبب مشيه عليها والله أعلم وفي التعليل الأول نظر إذ عليه لا فرق بين الملك والوقف ومقتضى التعليلين الأخيرين : أن ذلك لو كان وقفا على معين وتلف ضمنه مستعيره كالمطلق وهو ظاهر ولم أره . استعار وقفا ككتب علم وغيرها ) كأدراع موقوفة على الغزاة ( فتلفت بغير تفريط ) ولا تعد