( ولا يجب على المستعير أن يحملها ) أي العارية ( له ) أي المعير ( إلى موضع آخر ) غير الذي استعاره فيه    ( فإذا أخذها ) أي العارية ( بدمشق  وطالبه ) مالكها بها ( ببعلبك  فإن كانت معه لزم الدفع ) لعدم العذر . 
( وإلا ) تكن معه ببعلبك    ( فلا ) يلزمه حملها إليها لأن الإطلاق إنما اقتضى الرد من حيث أخذ إعادة للشيء إلى ما كان عليه فلا يجب ما زاد . 
( وإن استعار ما ليس بمال ككلب مباح الاقتناء ) قلت    : أو جلد ميتة مدبوغ ( أو أبعد حرا صغيرا ) قلت    : ومثله مجنون ( عن بيت أهله لزمه ردهما ، و ) لزمه ( مؤنة الرد ) لعموم ما  [ ص: 74 ] تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { على اليد ما أخذت حتى تؤديه   } ولو مات الحر لم يضمنه ، كما يأتي في الباب عقبه وفي الديات . 
				
						
						
