، كسائر المال ( و ) يضمن [ ص: 77 ] ( قن ) بغصب ، ذكرا كان أو أنثى لما روى ( و ) يضمن ( عقار بغصب ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { سعيد بن زيد } متفق عليه ولأن ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول والعقار بفتح العين قال من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين أبو السعادات : هو الضيعة والنخل والأرض فيضمن الغاصب العقار ( إذا تلف بغرق ونحوه ) كسائر المغصوبات .