( وإن غصب جلد ; ميتة نجسة  لم يلزمه ) أي الغاصب ( رده ) ولو دبغه لأنه لا يطهر بدبغه ولا قيمة له لأنه لا يصح بيعه واختار الحارثي    : يجب رده حيث قلنا ينتفع به في اليابسات لأن فيه نفعا مباحا كالكلب المقتنى وصححه في تصحيح الفروع وهو القياس وقطع به ابن رجب  واختاره أيضا الموضح وقال : وصرحوا بوجوب رده في الإقرار بالمجمل . 
				
						
						
