فصل . ويلزمه أي الغاصب ( رد المغصوب إلى محله ) الذي غصبه منه
( وإن بعد ، إن قدر على رده ) أي إن كان باقيا لقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه على اليد ما أخذت حتى تؤديه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه الترمذي ولما روى عن أبيه عن جده { عبد الله بن السائب } رواه لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا ، ومن أخذ عصا [ ص: 79 ] أخيه فليردها أبو داود .