( وإن سمر ) الغاصب ( بالمسامير ) المغصوبة ( بابا  لزمه ) أي الغاصب ( قلعها وردها ) للخبر ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعديه ( وإن كانت المسامير من الخشبة المغصوبة ، أو ) كانت من ( مال المغصوب منه ، فلا شيء للغاصب ) في نظير عمله لتعديه به . 
( وليس له ) أي الغاصب ( قلعها ) لأنه تصرف لم يؤذن له فيه ( إلا أن يأمره المالك ) بقلعها ( فيلزمه ) القلع ، ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعديه  [ ص: 80 ]   ( وإن كانت المسامير للغاصب ، فوهبها للمالك ، لم يجبر المالك على قبولها ) من الغاصب ، لما عليه من المنة ( وإن استأجر الغاصب على عمل شيء من هذا الذي ذكرناه فالأجر عليه ) لأنه غر العامل ولا شيء على المالك لأنه لم يأذن فيه . 
				
						
						
