( ومن لأنه المفرط ( وإن لم يفرط ) رب المحبرة ( خير رب الدينار ) فرط أو لم يفرط ( بين تركه فيها ) إلى أن تنكسر ( وبين كسرها وعليه قيمتها ) لأنه لتخليص ماله ( فإن بذل ربها بدله وجب قبوله ) ولم يجز له كسرها لأنه بذل له ما لا يتفاوت به حقه ، دفعا للضرر عنه فلزمه قبوله لما فيه من الجمع بين الحقين ( فإن بادر ) رب الدينار ( فكسر ) المحبرة ( عدوانا لم يلزمه أكثر من قيمتها ) كسائر المتلفات . وقع في ) نحو ( محبرته دينار ونحوه ) كجوهرة لغيره ( بتفريط صاحبها ) أي المحبرة ( فلم يخرج ) الدينار منها ( كسرت مجانا ) أي ولا شيء على رب الدينار لرب المحبرة
( وإن وجب الكسر وعلى رب الدينار [ ص: 87 ] الأرش ) أي أرش ما نقص بالكسر لأنه لتخليص ماله ( فإن كان السقوط لا بفعل أحد ، بأن سقط من مكان أو ألقاه طائر أو هر ، فيقال له : كانت المحبرة ثمينة ) أي غالية الثمن ( وامتنع رب الدينار من ضمانها ) في مقابلة الدينار
إن شئت ( أن تأخذ ) دينارك ( فاغرم ) أرش كسرها ( وإلا ) تشأ أن تأخذه ( فاترك ) الدينار حتى تنكسر ( ولا شيء لك ) بدله .
( ولو أو نحوها من كل إناء ضيق الرأس ( أو سقط ) الدينار ( فيها ) أي المحبرة ( بغير فعله ) أي الغاصب ( تعين الكسر ) لرد عين المال المغصوب من غير إضاعة مال ( وعلى الغاصب ضمانها إلا أن يزيد ضرر الكسر على التبقية فيسقط ) الكسر ( ويجب على الغاصب ضمان الدينار ) فيعطى رب الدينار بدله ولا تكسر لأن في كسرها إذن إضاعة للمال وهي منهي عنها . غصب ) إنسان ( الدينار ) أو نحوه ( فألقاه في محبرة آخر )
ولو بادر رب الدينار وكسرها لم يلزمه إلا قيمتها وجها واحدا قاله في الإنصاف وغيره .