الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل وإن وطئ الغاصب الجارية ) المغصوبة ( مع العلم بالتحريم ) أي تحريم الوطء ( فعليه ) أي الغاصب ( الحد ) أي حد الزنا لأنها ليست زوجة له ، ولا ملك يمين ، ولا شبهة تدرأ الحد .

                                                                                                                      ( وكذا هي ) أي الجارية يلزمها الحد ( إن طاوعت ) على الزنا ( وكانت من أهل الحد ) بأن كانت مكلفة غير جاهلة بالتحريم ( وعليه ) أي الغاصب بوطئها ( مهر مثلها ) بكرا إن كانت بكرا كما صرح به الحارثي ، وإلا فثيبا .

                                                                                                                      ( ولو ) كانت ( مطاوعة ) لأنه حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها ( وعلى الغاصب أيضا أرش البكارة ) التي أزالها لأنه جزء منها ولأن كلا من المهر والأرش يضمن منفردا ، بدليل أنه لو وطئها ثيبا وجب مهرها ولو افتضها بإصبعه وجب أرش بكارتها فلذلك يجب أن يضمنها إذا اجتمعا ويأتي في النكاح أن أرش بكارة الحرة يندرج في مهرها ( و ) على الغاصب ( ردها ) أي الجارية ( إلى سيدها ) لما تقدم أول الباب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية